كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِحَسْدِ ذَاكَ) أَيْ مَنْ يَتَأَذَّى الْمَدْعُوُّ بِهِ لِهَذَا أَيْ لِلْمَدْعُوِّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَالْأَرَاذِلِ) لَمْ أَرَ مَنْ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِالْأَرَاذِلِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ قَامَ بِهِ مَذْمُومٌ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى رُتْبَةِ الْفِسْقِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَرْبَابِ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ وَقَدْ يُسْتَأْنَسُ لَهُ بِقَوْلِ الْقَامُوسِ الرَّذْلُ الدُّونُ الْخَسِيسُ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاقِ الْخَسِيسُ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَمَّا قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَلَيْسَ.
(قَوْلُهُ أَوْ دَعَاهُ عَدُوُّهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَا أَثَرَ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاعِي. اهـ. قَالَ ع ش؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِزَوَالِ الْعَدَاوَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَمَحْمُولٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ مِنْهُ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَوْ دَعَاهُ عَدُوُّهُ فَتَأَمَّلْهُ سم لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الْأَمْرِ بِالنَّظَرِ فِي كَيْفِيَّةِ صِحَّتِهِ عَلَى الثَّانِي فَقَطْ لِتَأَتِّي مِثْلِهِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ نَسَبَ الْعَدَاوَةَ فِيهِ لِلْحَاضِرِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ قَوْلُهُ لَوْ كَانَ عَدُوٌّ لَهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يُعْذَرَ بِمُرَخَّصِ جَمَاعَةٍ إلَخْ وَانْظُرْ مَا وَجْهُ عِلْمِ مَا ذُكِرَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الْبَيَانِ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الْعِرْضِ لَيْسَ عُذْرًا بِرَأْسِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ عَلَى أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ مُجَالَسَةِ مَنْ لَا يَلِيقُ مُجَالَسَتَهُ بَلْ يَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي كَوْنِ الْمُجَالَسَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْأَعْذَارِ انْخِرَامُ الْعِرْضِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ رَاجِعًا إلَّا لِلْعِرْضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ مُحَرَّمٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمِنْ الْمُنْكَرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَكَالضَّرْبِ إلَى وَكَزَمْرٍ.
(و) أَنْ (لَا) يَكُونَ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ (مُنْكَرٌ) أَيْ مُحَرَّمٌ وَلَوْ صَغِيرَةً كَآنِيَةِ نَقْدٍ يُبَاشِرُ الْأَكْلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ الْحِيلَةِ السَّابِقَةِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ حُضُورِهَا بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي فِي صُورَةٍ غَيْرِ مُمْتَهِنَةٍ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ دُخُولُ مَحَلِّهَا وَكَنَظَرِ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ عَكْسِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ إشْرَافَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ عُذْرٌ وَكَآلَةِ طَرَبٍ مُحَرَّمَةٍ كَذِي وَتَرٍ أَوْ شَعْرٍ وَكَالضَّرْبِ عَلَى الصِّينِيِّ كَمَا يَأْتِي وَكَزَمْرٍ وَلَوْ بِشَبَّابَةٍ وَكَطَبْلِ كُوبَةٍ وَكَدَاعِيَةٍ لِبِدْعَةٍ وَكَمَنْ يَضْحَكُ لِفُحْشٍ أَوْ كَذِبٍ أَمَّا مُحَرَّمٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ بِغَيْرِ مَحَلِّ حُضُورِهِ كَبَيْتٍ آخَرَ مِنْ الدَّار فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْحَاوِي إذَا لَمْ تُشَاهَدْ الْمَلَاهِي لَمْ يَضُرَّ سَمَاعُهَا كَاَلَّتِي بِجِوَارِهِ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ كَثِيرِينَ مِنْهُمْ الشَّيْخَانِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ آخَرِينَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَحَلِّ الْحُضُورِ وَسَائِرِ بُيُوتِ الدَّارِ وَاعْتَمَدَهُ فَقَالَ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ بَلْ لَا تَجُوزُ لِمَا فِي الْحُضُورِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْمَدْعُوِّ وَبِهِ فَارَقَ الْجَارَ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ أَيْضًا بِأَنَّ فِي مُفَارَقَةِ دَارِهِ ضَرَرًا عَلَيْهِ وَلَا فِعْلَ مِنْهُ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ تَعَمَّدَ الْحُضُورَ لِمَحَلِّ الْمَعْصِيَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَمَا قَالَاهُ هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَسُوغُ غَيْرُهُ وَبِتَسْلِيمٍ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْأَوَّلِينَ الْحِلُّ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِ مُقِرًّا عَلَى الْمَعْصِيَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (فَإِنْ كَانَ) الْمُنْكَرُ (يَزُولُ بِحُضُورِهِ) لِنَحْوِ عِلْمٍ أَوْ جَاهٍ (فَلْيَحْضُرْ) وُجُوبًا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ لِيَحْصُلَ فَرْضَيْ الْإِجَابَةِ وَإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَوُجُودُ مَنْ يُزِيلُهُ غَيْرُهُ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِجَابَةِ فَقَطْ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ حُضُورِهِ نَهَاهُمْ فَإِنْ عَجَزَ خَرَجَ فَإِنْ عَجَزَ لِنَحْوِ خَوْفٍ قَعَدَ كَارِهًا وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ إنْ أَمْكَنَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ وَإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ بِشَرْطِهِ الْآتِي فِي السِّيَرِ وَعَدَمِ وُجُوبِ إزَالَةِ الرَّصَدِيِّ فِي الْحَجِّ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْحَجِيجِ أَنْ لَا تَجْتَمِعَ كَلِمَتُهُمْ وَمَانِعِيهِمْ أَنْ تَشْتَدَّ شَوْكَتُهُمْ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوُجُوبِ ثَمَّ التَّرَاخِي وَهُنَا الْفَوْرُ فَاحْتِيطَ لِلْوُجُوبِ هُنَا أَكْثَرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ حُضُورِهَا بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي فِي صُوَرٍ غَيْرِ مُمْتَهِنَةٍ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ دُخُولُ مَحَلِّهَا) كَذَا شَرْحُ م ر وَسَيَأْتِي أَنَّ قَضِيَّةَ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ حُرْمَةُ دُخُولِ مَحَلِّهَا وَاعْتِمَادُ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ وَإِطْنَابُهُ فِي تَأْيِيدِهِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ حُرْمَةُ الدُّخُولِ مَعَ مُجَرَّدِ حُضُورِ الْآنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصُّوَرَ فِي نَفْسِهَا مُحَرَّمَةٌ بِخِلَافِ الْآنِيَةِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ الْجَارَ) هَذَا الْكَلَامُ قَدْ يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِجَابَةِ لِدَارٍ بِجِوَارِهَا مُنْكَرٌ نَعَمْ فَرْقُ السُّبْكِيّ قَدْ يُفِيدُ الْمَنْعَ.
(قَوْلُهُ وَبِتَسْلِيمِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) وَالْمُتَّجَهُ مَعَ هَذَا الْحَمْلِ سُقُوطُ الْوُجُوبِ لِمَشَقَّةِ الْحُضُورِ مَعَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لِلْإِجَابَةِ فَقَطْ) يُتَأَمَّلُ أَقُولُ كَتَبَ قَوْلَهُ يُتَأَمَّلُ بَيْنَ سَطْرَيْنِ تَحْتَ لِلْإِجَابَةِ وَفَوْقَ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ لَكِنَّ رُجُوعَهَا إلَى هَذَا الثَّانِي بَعِيدٌ مِنْ وَضْعِهِ وَإِنْ قَرُبَ مَعْنًى بِتَوْجِيهِهِ بِأَنْ يُقَالَ كَيْفَ يَقُولُ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْعَجْزِ عَنْ الْخُرُوجِ لِنَحْوِ خَوْفٍ وَنَحْوُ الْخَوْفِ يُبِيحُ الْجُلُوسَ مَعَهُمْ أَيْضًا لَكِنْ يَرُدُّ هَذَا التَّوْجِيهُ قَوْلَهُ إنْ أَمْكَنَ فَافْهَمْ فَالْحَقُّ أَنْ يُتَأَمَّلَ وَاقِعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْإِجَابَةِ فَقَطْ كَأَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ يُتَأَمَّلُ إلَى أَنَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ لِلْإِزَالَةِ فَقَطْ يُرْشِدُك إلَيْهِ قَوْلُهُ قَبْلُ وَوُجُودُ مَنْ يُزِيلُهُ غَيْرُهُ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَآنِيَةٍ إلَخْ) وَكَخَمْرٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ حُضُورِهَا) أَيْ وُجُودِهَا بِمَحَلِّ حُضُورِهِ بِلَا مُبَاشَرَةِ الْأَكْلِ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّهُ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَالْخَبَرُ حُرْمَةُ دُخُولِ مَحَلِّهَا وَاعْتِمَادُ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ وَإِطْنَابُهُ فِي تَأْيِيدِهِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ حُرْمَةُ الدُّخُولِ مَعَ مُجَرَّدِ حُضُورِ الْآنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصُّوَرَ فِي نَفْسِهَا مُحَرَّمَةٌ بِخِلَافِ الْآنِيَةِ. اهـ. سم حَاصِلُهُ مَنْعُ الْبِنَاءِ وَبَيَانُ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِقَوْلِهِ كَعَكْسِهِ.
(قَوْلُهُ إنَّ إشْرَافَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ أَمْكَنَهُ التَّحَرُّزُ عَنْ رُؤْيَتِهِنَّ لَهُ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ بِحَيْثُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يَضْحَكُ) مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ.
(قَوْلُهُ لِفُحْشٍ) اللَّامُ بِمَعْنَى الْبَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِمَّنْ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَدْعُوُّ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ وَمِنْ عَدَمِ السَّعَةِ وَعَدَمِ الْأَمْنِ عَلَى عِرْضِهِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ الْجَارَ) هَذَا الْكَلَامُ قَدْ يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِجَابَةِ لِدَارٍ بِجِوَارِهَا مُنْكَرٌ نَعَمْ فَرْقُ السُّبْكِيّ قَدْ يُفِيدُ الْمَنْعَ. اهـ. سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ تَعَمَّدَ الْحُضُورَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ بِالْمَكَانِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافَهُ كَأَنْ حَضَرَ مَعَ الْمُجْتَمِعِينَ فِي مَحَلِّ الدَّعْوَةِ ثُمَّ سَمِعَ الْآلَاتِ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَوْ حَضَرَ أَصْحَابُ الْآلَاتِ بَعْدَ حُضُورِهِ لِمَحَلِّ الدَّعْوَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْمَدْعُوِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَا قَالَاهُ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَالسُّبْكِيُّ مِنْ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ آلَاتِ اللَّهْوِ فِي مَحَلِّ الْحُضُورِ وَكَوْنِهَا فِي غَيْرِهِ مِنْ بُيُوتِ دَارِ الدَّعْوَةِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) وَالْمُتَّجَهُ مَعَ هَذَا الْحَمْلِ سُقُوطُ الْوُجُوبِ لِمَشَقَّةِ الْحُضُورِ مَعَ ذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ) كَأَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ضَرَرًا يَلْحَقُهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وُجُوبًا) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوُجُودُ إلَى وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ.
(قَوْلُهُ لِيُحَصِّلَ) أَيْ مِنْ التَّحْصِيلِ.
(قَوْلُهُ غَيْرَهُ) نَعْتٌ لِمَنْ أَوْ حَالٌ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْإِجَابَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِلْإِزَالَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُجَرَّدِ لِحَوَاشِي سم كَتَبَ سم قَوْلُهُ يَتَأَمَّلُ بَيْنَ سَطْرَيْنِ تَحْتَ لِلْإِجَابَةِ وَفَوْقَ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ لَكِنَّ رُجُوعَهُ إلَى هَذَا الثَّانِي بَعِيدٌ مِنْ وَضْعِهِ وَإِنْ قَرُبَ مَعْنًى بِتَرْجِيحِهِ بِأَنْ يُقَالَ كَيْفَ يَقُولُ وَلَا يَجْلِسُ إلَخْ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْعَجْزِ عَنْ الْخُرُوجِ لِنَحْوِ خَوْفٍ وَنَحْوُ الْخَوْفِ يُبِيحُ الْجُلُوسَ مَعَهُمْ أَيْضًا لَكِنْ يَرُدُّ هَذَا التَّوْجِيهَ قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ فَافْهَمْ فَالْحَقُّ أَنْ يُتَأَمَّلَ وَاقِعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْإِجَابَةِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ لِلْإِزَالَةِ. اهـ. وَرَجَّعَهُ السَّيِّدُ عُمَرُ إلَى الثَّانِي عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي يُتَأَمَّلُ. اهـ. أَقُولُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْعَاجِزِ عَنْ الْخُرُوجِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ عَدَمُ جُلُوسِهِ مَعَهُمْ وَيُجَابُ بِتَصَوُّرِهِ بِاتِّسَاعِ الْمَكَانِ بِحَيْثُ يَكُونُونَ فِي بَعْضِهِ فَيَنْفَرِدُ عَنْهُمْ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ حَيْثُ جَمَعَهُ مَعَهُمْ مَجْلِسٌ وَاحِدٌ فَهُوَ حَاضِرٌ فِي مَجْلِسِ الْمُنْكَرِ فَلَا فَائِدَةَ فِي انْفِرَادِهِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ فَإِنَّ فِي جُلُوسِهِ مَعَهُمْ تَكْثِيرًا لِسَوَادِهِمْ وَخَشْيَةَ مُحَادَثَتِهِمْ وَمُبَاسَطَتِهِمْ الْمُؤْذِنَةِ بِتَقْرِيرِهِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ خَرَجَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا وَجَبَ الْخُرُوجُ إلَّا إنْ خَافَ مِنْهُ كَأَنْ كَانَ فِي لَيْلٍ وَخَافَ فَيَقْعُدُ كَارِهًا بِقَلْبِهِ وَلَا يَسْتَمِعُ لِمَا يَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِالْحَدِيثِ أَوْ الْأَكْلِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَانِعِيهِمْ) أَيْ مِنْ شَأْنِ مَانِعِيهِمْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(وَمِنْ الْمُنْكَرِ فِرَاشُ حَرِيرٍ) فِي دَعْوَةٍ اُتُّخِذَتْ لِلرِّجَالِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ وَبِهِ عَبَّرَ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي السِّيَرِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْفَاعِلِ تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي وُجُوبِ الْحُضُورِ وَوُجُوبِهِ مَعَ وُجُودِ مُحَرَّمٍ فِي اعْتِقَادِهِ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ فَسَقَطَ وُجُوبُ الْحُضُورِ لِذَلِكَ وَأَمَّا الْإِنْكَارُ فَفِيهِ إضْرَارٌ بِالْفَاعِلِ وَلَا يَجُوزُ إضْرَارُهُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدَهُ الْمُنْكِرُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُعَامَلُ بِقَضِيَّةِ اعْتِقَادِ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَإِذَا سَقَطَ الْوُجُوبُ وَأَرَادَ الْحُضُورَ اُعْتُبِرَ حِينَئِذٍ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ فَإِنْ ارْتَكَبَ أَحَدٌ مُحَرَّمًا فِي اعْتِقَادِهِ لَزِمَ هَذَا الْمُتَبَرِّعَ بِالْحُضُورِ الْإِنْكَارُ فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ إنْ أَمْكَنَهُ عَمَلًا بِكَلَامِهِمْ فِي السِّيَرِ حِينَئِذٍ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا الْمَنْقُولُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْحُضُورُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ الْفَاعِلُ التَّحْرِيمَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْته النَّبِيذُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ.
وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَارِبِهِ الْحَنَفِيِّ: أَحُدُّهُ وَأَقْبَلُ شَهَادَتَهُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ اعْتِقَادِهِ دُونَ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ وَكَفَرْشِ الْحَرِيرِ سَتْرُ الْجُدُرِ بِهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا يَحْرُمُ حَتَّى عَلَى النِّسَاءِ وَفَرْشُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَعَلَيْهَا الْوَبَرُ؛ لِأَنَّهُ شَأْنُ الْمُتَكَبِّرِينَ قِيلَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِفَرْشِ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَرَّمُ دُونَ الْفِرَاشِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَطْوِيًّا. اهـ. وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ فَرْشَ الْحَرِيرِ لَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا بَلْ لِمَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ جُلُوسًا مُحَرَّمًا عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ فِي مُنْكَرٍ حَاضِرٌ بِمَحَلِّ الدَّعْوَةِ وَالْفَرْشُ لَا يُوصَفُ بِذَلِكَ فَتَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ بِالْفِرَاشِ وَاحْتِمَالُ طَيِّهِ يَرُدُّهُ قَرِينَةُ السِّيَاقِ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَيْهِ (وَصُورَةُ حَيَوَانٍ) مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ بِدُونِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَظِيرٌ كَفَرَسٍ بِأَجْنِحَةٍ هَذَا إنْ كَانَتْ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ لَا نَحْوِ بَابٍ وَمَمَرٍّ كَمَا قَالَاهُ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهَا أَمْ لَا وَلُزُومُ الْإِزَالَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ مَعْلُومٌ فَلَا يُرَدُّ هُنَا أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ بِطَرِيقِهِ مُحَرَّمٌ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ ثُمَّ إنْ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهِ لَزِمَتْهُ وَإِلَّا فَلَا فَكَذَا هُنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ مِنْ الصُّوَرِ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ الْحُضُورِ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَحَرُمَ الْحُضُورُ أَوْ بِنَحْوِ مَمَرِّهِ وَجَبَتْ إذْ لَا يُكْرَهُ الدُّخُولُ إلَى مَحَلٍّ هِيَ بِمَمَرِّهِ.